in Syria
Syrian Constitution   دستور الجمهورية العربية السورية

سـوريا

دسـتور سـوريا

المدن السـوريه

دمشق

معلولا

الزبداني

النبك

يبرود

حلب

حمص

تدمر

قلعةالحصن

القصير

الرستن

حماه

سلمية

مصياف

الاذقيه

جبلة

رأس شمرة (أغاريت)

طرطوس

صافيتا

بانياس

السويداء

دير الزور

ابو كمال

تل حريري (ماري)

درعا

بصرى الشام

ادلب

تل مرديخ (ايبلا)

الرقة

الحسكة

القامشلي

القنيطرة

مدن أخرى ....

معرض الصور

خرائط

المسافات بين المدن

الروموز الهاتفية

صورأقمارصناعيه

مواقع سورية

فنادق سـوريا

دليل حمص

من نحن

 

دستور الجمهورية العربية السورية
 

الباب الثالث
 تعديل الدستور

 

المادة مائة والتاسعة والأربعون
1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور.


 

الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية

المادة مائة والخمسون
تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.

المادة مائة والحادية والخمسون
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.

المادة مائة والثانية والخمسون
ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريراً بنتيجة التحقيق.

المادة مائة والثالثة والخمسون
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.

المادة مائة والرابعة والخمسون
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.

المادة مائة والخامسة والخمسون
تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.

المادة مائة والسادسة والخمسون
ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.


دمشق في 9/2/1393 و 13/3/1973 .

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد



المصدر:  موقع مجلس الشعب، الجمهورية العربية السورية

Google

 

مرسوم رقم 208

 مقدمة الدستور

 الباب الأول: المبادئ الأساسية
- الفصل الأول: المبادئ السياسية

- الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية
- الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية
- الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة

الباب الثاني: سلطات الدولة
- الفصل الأول: السلطة التشريعية

- الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
- الفصل الثالث: السلطة القضائية

الباب الثالث: تعديل الدستور

الباب الرابع:
 أحكام عامة وانتقالية

تعديلات الدستور
- قانون 2 تاريخ 29/3/1980
- قانون 18 تاريخ 3/7/1991
- قانون 9 تاريخ 11/6/2000

 
 
 

 



© Copyright Homsonline.com
Homsonline contact mail
Last Update 2009/05/25