دستور الجمهورية العربية السورية
تعديلات الدستور
قانون رقم 2
تاريخ 29/3/1980
تعديل المادة
السادسة من الدستور
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة
بتاريخ 29/4/1400هـ الموافق ل16/3/1980م.
يصدر ما يلي:
المادة الأولى:
تعدل المادة السادسة من الدستور على الشكل التالي:
المادة السادسة: يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام
الخاصة بكل منها.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13/5/1400هـ و 29/3/1980م.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
قانون رقم 18
تاريخ 3/7/ 1991
تعديل الفقرة
الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية المتعلقة
بانتخاب الرئيس الجديد
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1411هـ
الموافق ل 1/7/1991م
يصدر ما يلي:
المادة الأولى:
تعدل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية
السورية وتصبح كما يلي:
3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة
لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/12/1411 هـ و3/7/1991م.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
قانون رقم 9
تاريخ 6/11/ 2001
نائب رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وخاصة المادتين 88 و149 منه
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم السبت الثامن من ربيع
الأول 1421 هـ الموافق للعاشر من حزيران 2000م.
يصدر ما يلي:
المادة الأولى:
تعدل المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي:
( يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً
بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاما من عمره).
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9/3/1421 هـ الموافق 11/6/2000م.
نائب رئيس الجمهورية
عبد الحليم خدام
المصدر: موقع مجلس الشعب، الجمهورية العربية
السورية
|