in Syria
Syrian Constitution   دستور الجمهورية العربية السورية

سـوريا

دسـتور سـوريا

المدن السـوريه

دمشق

معلولا

الزبداني

النبك

يبرود

حلب

حمص

تدمر

قلعةالحصن

القصير

الرستن

حماه

سلمية

مصياف

الاذقيه

جبلة

رأس شمرة (أغاريت)

طرطوس

صافيتا

بانياس

السويداء

دير الزور

ابو كمال

تل حريري (ماري)

درعا

بصرى الشام

ادلب

تل مرديخ (ايبلا)

الرقة

الحسكة

القامشلي

القنيطرة

مدن أخرى ....

معرض الصور

خرائط

المسافات بين المدن

الروموز الهاتفية

صورأقمارصناعيه

مواقع سورية

فنادق سـوريا

دليل حمص

من نحن

 


دستور الجمهورية العربية السورية
 تعديلات الدستور
قانون رقم 2
تاريخ 29/3/1980

تعديل المادة السادسة من الدستور
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/1400هـ الموافق ل16/3/1980م.
يصدر ما يلي:
المادة الأولى:
تعدل المادة السادسة من الدستور على الشكل التالي:
المادة السادسة: يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13/5/1400هـ و 29/3/1980م.

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

 

قانون رقم 18
تاريخ 3/7/ 1991

تعديل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية المتعلقة بانتخاب الرئيس الجديد
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1411هـ الموافق ل 1/7/1991م
يصدر ما يلي:
المادة الأولى:
تعدل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي:
3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر.

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/12/1411 هـ و3/7/1991م.

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
 

قانون رقم 9
تاريخ 6/11/ 2001

نائب رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وخاصة المادتين 88 و149 منه
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم السبت الثامن من ربيع الأول 1421 هـ الموافق للعاشر من حزيران 2000م.
يصدر ما يلي:
المادة الأولى:
تعدل المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي:
( يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاما من عمره).
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9/3/1421 هـ الموافق 11/6/2000م.

نائب رئيس الجمهورية
عبد الحليم خدام



المصدر:  موقع مجلس الشعب، الجمهورية العربية السورية

Google

 

مرسوم رقم 208

 مقدمة الدستور

 الباب الأول: المبادئ الأساسية
- الفصل الأول: المبادئ السياسية

- الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية
- الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية
- الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة

الباب الثاني: سلطات الدولة
- الفصل الأول: السلطة التشريعية

- الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
- الفصل الثالث: السلطة القضائية

الباب الثالث: تعديل الدستور

الباب الرابع:
 أحكام عامة وانتقالية

تعديلات الدستور
- قانون 2 تاريخ 29/3/1980
- قانون 18 تاريخ 3/7/1991
- قانون 9 تاريخ 11/6/2000

 
 
 

 

         
Google
 
 

@ Copyright Homsonline.com

   

    Last Update 2009/05/25