in Syria
Syrian Constitution   دستور الجمهورية العربية السورية

سـوريا

دسـتور سـوريا

المدن السـوريه

دمشق

معلولا

الزبداني

النبك

يبرود

حلب

حمص

تدمر

قلعةالحصن

القصير

الرستن

حماه

سلمية

مصياف

الاذقيه

جبلة

رأس شمرة (أغاريت)

طرطوس

صافيتا

بانياس

السويداء

دير الزور

ابو كمال

تل حريري (ماري)

درعا

بصرى الشام

ادلب

تل مرديخ (ايبلا)

الرقة

الحسكة

القامشلي

القنيطرة

مدن أخرى ....

معرض الصور

خرائط

المسافات بين المدن

الروموز الهاتفية

صورأقمارصناعيه

مواقع سورية

فنادق سـوريا

دليل حمص

من نحن

 

دستور الجمهورية العربية السورية
 

الباب الثاني
سلطات الدولة

الفصل الثالث: السلطة القضائية

(1) قضاء الحكم والنيابة العامة

المادة المائة والحادية والثلاثون
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.

المادة المائة والثانية والثلاثون
يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

المادة المائة والثالثة والثلاثون
1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

المادة المائة والرابعة والثلاثون
تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية.

المادة المائة والخامسة والثلاثون
ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.

المادة المائة والسادسة والثلاثون
يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

المادة المائة والسابعة والثلاثون
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.

المادة المائة والثامنة والثلاثون
يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.

(2) المحكمة الدستورية العليا

المادة المائة والتاسعة والثلاثون
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.

المادة مائة وأربعون
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.

المادة مائة وإحدى وأربعون
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة مائة واثنان وأربعون
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً لأحكام القانون.

المادة مائة والثالثة والأربعون
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي:
( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة).

المادة مائة والرابعة والأربعون
تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريرًا بنتيجة تحقيقها.

المادة مائة والخامسة والأربعون
تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي:
1- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.
2- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
3- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيًا ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.

المادة مائة والسادسة والأربعون
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.

المادة مائة والسابعة والأربعون
تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.

المادة مائة والثامنة والأربعون
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم.

المصدر:  موقع مجلس الشعب، الجمهورية العربية السورية

Google

 

مرسوم رقم 208

 مقدمة الدستور

 الباب الأول: المبادئ الأساسية
- الفصل الأول: المبادئ السياسية

- الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية
- الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية
- الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة

الباب الثاني: سلطات الدولة
- الفصل الأول: السلطة التشريعية

- الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
- الفصل الثالث: السلطة القضائية

الباب الثالث: تعديل الدستور

الباب الرابع:
 أحكام عامة وانتقالية

تعديلات الدستور
- قانون 2 تاريخ 29/3/1980
- قانون 18 تاريخ 3/7/1991
- قانون 9 تاريخ 11/6/2000

 
 
 

 

         
Google
 
 

@ Copyright Homsonline.com

   

    Last Update 2009/05/26