in Syria
Syrian Constitution   دستور الجمهورية العربية السورية

سـوريا

دسـتور سـوريا

المدن السـوريه

دمشق

معلولا

الزبداني

النبك

يبرود

حلب

حمص

تدمر

قلعةالحصن

القصير

الرستن

حماه

سلمية

مصياف

الاذقيه

جبلة

رأس شمرة (أغاريت)

طرطوس

صافيتا

بانياس

السويداء

دير الزور

ابو كمال

تل حريري (ماري)

درعا

بصرى الشام

ادلب

تل مرديخ (ايبلا)

الرقة

الحسكة

القامشلي

القنيطرة

مدن أخرى ....

معرض الصور

خرائط

المسافات بين المدن

الروموز الهاتفية

صورأقمارصناعيه

مواقع سورية

فنادق سـوريا

دليل حمص

من نحن

 

دستور الجمهورية العربية السورية

الباب الأول
المبادئ الأساسية

الفصل الأول: المبادئ السياسية

المادة الأولى
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.

المادة الثانية
1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
2- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

المادة الثالثة
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.

المادة الرابعة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

المادة الخامسة
عاصمة الدولة دمشق.

المادة السادسة
يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها *.
_______________________________________
* حسب تعديلها بالقانون رقم 2 بتاريخ 29/3/1980

المادة السابعة
يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.

المادة الثامنة
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.

المادة التاسعة
المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها.

المادة العاشرة
مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.

المادة الحادية عشر
القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية.

المادة الثانية عشر
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً.



المصدر:  موقع مجلس الشعب، الجمهورية العربية السورية

Google

 

مرسوم رقم 208

 مقدمة الدستور

 الباب الأول: المبادئ الأساسية
- الفصل الأول: المبادئ السياسية

- الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية
- الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية
- الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة

الباب الثاني: سلطات الدولة
- الفصل الأول: السلطة التشريعية

- الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
- الفصل الثالث: السلطة القضائية

الباب الثالث: تعديل الدستور

الباب الرابع:
 أحكام عامة وانتقالية

تعديلات الدستور
- قانون 2 تاريخ 29/3/1980
- قانون 18 تاريخ 3/7/1991
- قانون 9 تاريخ 11/6/2000

 
 
 

 

         
Google
 
 

@ Copyright Homsonline.com

   

    Last Update 2009/05/25